للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا، والأب غنيا، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٢٦٩) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار.

ويستثنى من ذلك حالتان:

الأولى: أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده.

الثانية: أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص ١٠٤) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟

فأجاب: " فيه تفصيل: إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٥٠٨) . وينظر (١٨/٤١٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>