يتهرب من السداد للبنك العقاري بحجة أن له حقا في بيت المال
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس لا يسدد للبنك العقاري بحجة أنه له حقا في بيت مال المسلمين والدولة لا تعطيه حقه فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أرجو التكرم علي بالرد.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز التهرب من السداد للبنك العقاري، لما في ذلك من الخيانة، والاعتداء على المال العام، وقد قال الله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) النساء / ٥٨، وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " رواه الترمذي ١٣٥٢ وأبو داود ٣٥٩٤ وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقال أيضاً:" أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت" رواه البخاري (٦٥٧٨) ومسلم (١٨٣٢) .
وبيت مال المسلمين ملك للمسلمين جميعا، وليس ملكا لفئة معينة من الناس، والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله وصرفه لأهله، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه، أو يأخذ منه ما لا يستحق. ولو فرض وجود من يغُل منه ويعتدي، فإن ذلك لا يبيح مشاركته في هذا الذنب العظيم. ولو جاز نهب مال الدولة وسرقتها بحجة الأخذ من بيت المال، لحصل الشر والفساد، وعم الظلم والبغي، ولباء الجميع باسم الخيانة.
فالحذر الحذر من الخيانة في المال العام، فإن هذا ظلم واعتداء على المسلمين جميعا.
وأما قوله بأن الدولة لا تعطه حقه من بيت المال فهذا إن ثبت فإنه لا يبيح له أن ينقض العهد الذي قطعه على نفسه حين توقيع العقد مع البنك، لأن نقض العهد من الخيانة وقد قال الله تعالى:(يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود) ، وقال تعالى:(إن الله لا يحب الخائنين) ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانة من خانك فكيف بخيانة من لم يخنك؟!
قال صلى الله عليه وسلم:(أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) رواه الترمذي (١٢٦٤) وأبو داود (٣٥٣٤) وقال الألباني حديث حسن صحيح السلسة الصحيحة (٤٢٣)