للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد إجارة أصدره بنك المغرب المركزي

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (إجارة) هل هو جائز؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك: ١. الإجارة: المادة الأولى: يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان عن طريق الإيجار منقولات، أو عقارات، معلومة، ومحددة، ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانوناً. يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوباً بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. المادة ٢: يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى " إجارة تشغيلية "، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو على عقد يسمى " إجارة واقتناء " عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر. المادة ٣: لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع، وحقوق التأليف، والخدمات المهنية، وغيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن، والنفط، والغاز، والموارد الأخرى من هذا النوع) . المادة ٤: ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين، وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما، ويجب أن يتضمن بنوداً تحدد على الخصوص ما يلي: - نوع العملية (إجارة تشغيلية، أو إجارة واقتناء) . - تحديد المنقول، أو العقار المستأجَر، والهدف من استخدام المستأجِر له. - التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول، أو العقار، عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء. - قيمة الإيجار، وكيفيات الأداء، وتواريخ الاستحقاق. - مدة الإيجار. - مصاريف الإصلاح والصيانة. - مصاريف التأمين. - حالات فسخ العقد أو شروط تجديده.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

هذه المواد والبنود هي من إصدار " بنك المغرب المركزي "، وقد تمَّ إصدارها بعد إلحاح كثيرين على طلب إنشاء بنوك إسلامية، فلم يوافَق على طلبهم، وصدرت هذه المواد والبنود من البنك المركزي المغربي، موكِلاً مهمة تنفيذها والعمل بها للبنوك الربوية! وهو ما كان محط إنكار كثيرين من أهل العلم، وقد طالب هؤلاء العلماء بإنشاء بنوك إسلامية مستقلة عن الربوية، أو – على الأقل – إخضاع عمل البنوك الربوية في تنفيذ تلك المواد لرقابة شرعية.

وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي ": أن إعداد عقود التمويلات السابق ذكرها قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها ١٥٥ عضواً، من أكثر من ٤٠ بلداً، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة، والمراجعة، والأخلاقيات، ومعايير التدقيق، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية.

ثانياً:

ما هو مذكور في تلك المواد يرى بعض المشتغلين بالعلم والفقه أنه جائز، وقد خالفهم آخرون ورأوا أن في بعضها مخالفةً للشرع، ومما نراه مخالفاً فيها:

١- " الإيجار المنتهي بالتمليك " وهو ما يسميه البنك: "إيجار واقتناء" أي أن عقد الإجارة سينتهي بتملك المستأجر ما كان استأجره، وهذا العقد غير جائز عند طائفة من الباحثين، والعلماء المحققين، ومنهم: هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وانظر كلامهم في جواب السؤال رقم: (١٤٣٠٤) .

٢- جميع صور التأمين التجاري محرمة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩) فلا يجوز أن يشتمل عقد الإجارة على مصاريف التأمين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>