للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دية الميت تقسم على ورثته

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ عدة شهور توفيت والدتي بحادثة دهس سيارة، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ قدره خمسون ألف ليرة سورية، كدية لنا، والسؤال: هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال عن والدتي، وأن يحج عنها شخص آخر؟ وهل تصح زيارة القبور أيام الأعياد ويوم الجمعة، وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذه الأيام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"أما الدية، فإنها تعتبر من تركة المتوفاة، فتكون للورثة، كل يأخذ نصيبه منها، بعد ما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية، وكل يتصرف في نصيبه، فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة، فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك، أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص.

أما نصيب بقية الورثة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن، فإذا اتفقتم، أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحجوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك، أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك، يدفع إليه نصيبه، ولا يؤخذ منه شيء، لا لصدقة ولا حجة.

وأما قضية زيارة القبور، فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة، أو في يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام. والزيارة المشروعة هي الزيارة التي يكون القصد منها الاعتبار، والاتعاظ، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة) ، ويكون القصد منها أيضاً نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، والترحم عليهم، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم في سائر الأيام لا في يوم الجمعة خاصة، ولا في العيد خاصة.

وكونه ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.

والله أعلم.

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٦٢٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>