حدُّ اللحية وحكم حلق الشعر الذي على العنق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يحلق الرجل الشعر النابت على العنق تحت شحمة الأذن مباشرة، حتى لا تبرز اللحية كثيراً؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اللحية هي: شعر الخدين والذقن.
قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده -:
" اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن ".
"لسان العرب" (١٥/٢٤٣)
والشعر النابت على العظمين الناتئين (البارزين) بحذاء صماخي الأذنين من اللحية – وهو ما يسميه أهل اللغة " العِذار " وهو جانبا اللحية - لا يجوز نتفه ولا حلقه.
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن المراد باللحية؟
فأجاب:
حدُّ اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الوجه، ومنها الشعر النابت على الخدين.
قال في القاموس المحيط ص ٣٨٧ جـ ٤: " اللحية: شعر الخدين والذقن ".
وعلى هذا فمن قال: إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية فعليه أن يثبت ذلك.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/السؤال رقم ٤٩) .
وسئل رحمه الله:
هل العارضان من اللحية؟ - والعارضان هما الخدان.
فأجاب بقوله: نعم، العارضان من اللحية؛ لأن هذا هو مقتضى اللغة التي جاء بها الشرع، قال الله تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكم تعقلون) ، وقال تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) ، وبهذا عُلم أن ما جاء في القرآن والسنة فالمراد به ما يدل عليه بمقتضى اللغة العربية، إلا أن يكون له مدلول شرعي فيحمل عليه، مثل: الصلاة هي في اللغة العربية الدعاء، لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة، فإذا ذكرت في الكتاب والسنة حُملتْ على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع من ذلك مانع.
وعلى هذا: فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولاً شرعيّاً خاصّاً فتحمل على مدلولها اللغوي، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر.
قال في "القاموس": " اللِّحية: شعر الخدين والذقن "، وهكذا قال في " فتح الباري " ص ٣٥ جـ ١٠ طـ السلفية: " هي اسم لما نبت على الخدين والذقن ".
وبهذا تبين أن العارضين من اللحية، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر على طاعة الله ورسوله، وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء.
وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوزن بما كان عليه الناس مما خالف الكتاب والسنة، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/السؤال رقم ٥٠) .
وأما الشعر النابت على العنق فلا يدخل في حد اللحية، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بأخذ ما تحت حلقه من الشعر، كما في "الإنصاف" (١/٢٥٠) ، وذلك لأنه ليس من اللحية.
قال الشيخ محمد السفاريني:
فالمذهب المعتمد كما في " الإقناع " وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه.
"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (١/٤٣٣) .
وانظر السؤال (٩٠٣٧) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب