للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضابط الدم المفسد للصوم

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن مقدار الدّم الذي يخرج من جسم ابن آدم والذي يكون من المفطرات للصّيام، حيث أنّي أعاني من مرض "العذر" (انتفاخ العروق بالمخرج) وذلك منذ مدّة وبصفة غير منتظمة يكون مرفوقاً ببعض الدّم وهو ما مقداره تقريبا نصف فنجان.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل..

بما أن هذا الدم يخرج بسبب المرض فإن صومك صحيح ولا يلزمك شيء حتى لو كان الدم كثيراً، ما دام أنه خرج بدون فعلك.

والضابط في الدم المفسد للصوم كما يلي:

الدم الخارج من الإنسان له حالان:

أولاً: أن يخرج الدم بفعل الشخص واختياره ففيه تفصيل:

١- أن يخرج عن طريق الحجامة فإنه يُفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

٢- أن يخرج بغير الحجامة كالفصد (وهو إخراج الدم من العرق) ، فإن كان كثيراً يؤثر على بدن الإنسان بطل صومه (كالتبرع بالدم) ، وإن كان قليلاً لا يضر الشخص فلا يبطل صومه، كالدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل فإنه لا يُفسد الصوم.

ثانياً: أن يخرج الدم بغير قصد، كأن يصاب بحادث أو رعاف أو جرح في أي مكان من جسمه فصومه صحيح ولو كثر الدم.

هذا محصل فتوى للشيخ ابن عثيمين. انظر: فتاوى إسلامية ٢/١٣٢.

ولكن إن كان الدم الخارج بغير قصد الإنسان كثيراً بحيث يضعفه عن الصيام حل له الإفطار وقضى يوماً مكانه.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>