للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات شخص وترك ٤ بنات و ٤ أولاد، وزوجة، وترك مثلا ١٢٠٠٠٠ درهماً، كيف توزع تركته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله:

الأولى: قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: (فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/١٢.

فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج.

الثانية: قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث، أي: (بنين وبنات) : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.

وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي:

١- للزوجة ثمن التركة.

٢- الباقي يكون للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما تقسيم التركة (١٢٠٠٠٠درهماً) فيكون حسب الجدول التالي:

الوارثون

أصل المسألة

تصحيح المسألة

تقسيم التركة

المجموع

٨

٩٦

١٢٠٠٠٠

زوجة

١

١٢

١٥٠٠٠

٤ أبناء ذكور

٧

٥٦

٧٠٠٠٠

٤ بنات إناث

٢٨

٣٥٠٠٠

قيمة السهم الواحد: (١٢٠٠٠٠) ÷ (٩٦) = (١٢٥٠) درهما.

نصيب الزوجة من التركة = (١٢) * (١٢٥٠) = (١٥٠٠٠) درهماً.

نصيب الأبناء جميعاً = (٥٦) * (١٢٥٠) = (٧٠٠٠٠) درهماً.

نصيب الابن الواحد من الذكور = (٧٠٠٠٠) ÷ (٤) = (١٧٥٠٠) درهم.

نصيب البنات جميعاً = (٢٨) * (١٢٥٠) = (٣٥٠٠٠) درهماً.

نصيب البنت الواحدة من الإناث = (٣٥٠٠٠) ÷ (٤) = (٨٧٥٠) درهما.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>