توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات شخص وترك ٤ بنات و ٤ أولاد، وزوجة، وترك مثلا ١٢٠٠٠٠ درهماً، كيف توزع تركته؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله:
الأولى: قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: (فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/١٢.
فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج.
الثانية: قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث، أي: (بنين وبنات) : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.
وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي:
١- للزوجة ثمن التركة.
٢- الباقي يكون للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تقسيم التركة (١٢٠٠٠٠درهماً) فيكون حسب الجدول التالي:
الوارثون
أصل المسألة
تصحيح المسألة
تقسيم التركة
المجموع
٨
٩٦
١٢٠٠٠٠
زوجة
١
١٢
١٥٠٠٠
٤ أبناء ذكور
٧
٥٦
٧٠٠٠٠
٤ بنات إناث
٢٨
٣٥٠٠٠
قيمة السهم الواحد: (١٢٠٠٠٠) ÷ (٩٦) = (١٢٥٠) درهما.
نصيب الزوجة من التركة = (١٢) * (١٢٥٠) = (١٥٠٠٠) درهماً.
نصيب الأبناء جميعاً = (٥٦) * (١٢٥٠) = (٧٠٠٠٠) درهماً.
نصيب الابن الواحد من الذكور = (٧٠٠٠٠) ÷ (٤) = (١٧٥٠٠) درهم.
نصيب البنات جميعاً = (٢٨) * (١٢٥٠) = (٣٥٠٠٠) درهماً.
نصيب البنت الواحدة من الإناث = (٣٥٠٠٠) ÷ (٤) = (٨٧٥٠) درهما.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب