ـ[هل يمكن لأحد أن يخبرني عن حكم الإسلام في الإرث لهذه الحالة:
توفي والدي وترك أربعة أبناء وثلاث بنات ووالدتي لا تزال على قيد الحياة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه المسألة التي سألت عنها في الميراث قسمتها كما يلي:
للزوجة الثمن لأن للميت أولادا قال تعالى:" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء آية ١٢
والسبعة أثمان الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما متساوية لكل ذكر من أولاده الذكور قسمان ولكل أنثى من بناته الأربعة قسم واحد لقوله تعالى " يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " النساء آية ١١
توضيح بمثال
لو ترك الميت المذكور عقارا وأموالا مجموع قيمتها ٨٨٠٠٠ دولار مثلا فإن لم يكن عليه دين ولم يوص بشيء فإننا نقسمها كالتالي:
للزوجة الثمن ١/٨ أي ١١٠٠٠ دولار
والسبعة وسبعون ألفا الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما ليكون للذكر ضعف الأنثى