للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن لأحد أن يخبرني عن حكم الإسلام في الإرث لهذه الحالة:

توفي والدي وترك أربعة أبناء وثلاث بنات ووالدتي لا تزال على قيد الحياة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المسألة التي سألت عنها في الميراث قسمتها كما يلي:

للزوجة الثمن لأن للميت أولادا قال تعالى: " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء آية ١٢

والسبعة أثمان الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما متساوية لكل ذكر من أولاده الذكور قسمان ولكل أنثى من بناته الأربعة قسم واحد لقوله تعالى " يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " النساء آية ١١

توضيح بمثال

لو ترك الميت المذكور عقارا وأموالا مجموع قيمتها ٨٨٠٠٠ دولار مثلا فإن لم يكن عليه دين ولم يوص بشيء فإننا نقسمها كالتالي:

للزوجة الثمن ١/٨ أي ١١٠٠٠ دولار

والسبعة وسبعون ألفا الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما ليكون للذكر ضعف الأنثى

٨٨٠٠٠ - ١١٠٠٠ = ٧٧٠٠٠ / ١١ = ٧٠٠٠

فيكون نصيب الابن ٧٠٠٠ * ٢ = ١٤٠٠٠ دولار

ويكون نصيب البنت ٧٠٠٠ دولار لكل واحدة.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>