وعلى القول ببطلان صومه وهو الراجح لما سيأتي، فإن نوى الفطر, جازما غير متردد، ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته , فقد أفطر، ولزمه قضاء هذا اليوم.
أما إن تردد في الفطر، أو علقه على شيء، كإن وجدت طعاما أو شرابا أفطرت، ثم لم يجد، فصومه صحيح.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟
فأجاب:" صومه غير صحيح، ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي، ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
فقال السائل: كيف نرد على من يقول: إنه لم يقل أحد من العلماء: إن النية من المفطرات؟ فأجاب: نقول للذي قال هذا: إنه لا يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً - كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات - ففي "زاد المستقنع" يقول: ومن نوى الإفطار أفطر. وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، وأحذركم منهم إذا قالوا، لا أعلم قائلاً بذلك، أو لم يقل أحد بذلك؛ لأنهم قد يكونون صادقين؛ لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها، ولا يعرفون عنها شيئاً، ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إنما الأعمال بالنيات) ؟ بلى، قال ذلك، فإذا كان يقول:(إنما الأعمال بالنيات) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر؟ نعم، يفطر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"(٢٩/٢٠) .