للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يدفع مالا للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في تقديم مبلغ معين من المال لأحد موظفي الدوائر الحكومية لأجل إنهاء معاملة لي عندهم، حيث إن أوراق المعاملة بالوقت الرسمي تنتهي بعد سنة كاملة (الموعد) وبالمال تنتهي بعد عشرة أيام (الموعد) وأنا في أشد الحاجة لإنهاء هذه الأوراق بقصد الزواج ... أرجو الإفادة مع العلم أنني أشك بأنها حرام وتعتبر رشوة وأرغب بالسير بها، ومن ثم التكفير بنية صادقة (كفارة) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

دفع المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة، والرشوة من أسباب خراب البلاد، وفساد العباد، وهي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد (٦٧٩١) وأبو داود (٣٥٨٠) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٢١) .

وما دام هذا هو وقت المعاملة، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه، فلا مسوغ لدفع المال، وعليك أن تصبر، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك.

ثانياً:

ليس لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر؛ إذ ما يدريه أن الله سيمهله حتى يتوب، أو أنه سيقبل توبته، وليس للرشوة كفارة في الشرع.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>