للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهرت من النفاس قبل الأربعين لكنها لم تصل فهل يلزمها القضاء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة لي أسبوعان من النفاس، لي سبعة أيام لم أر دما ولكني لم أصلّ بعد لنسياني ذلك برغم أني أعرف أن المرأة تصلي أثناء الطهارة ولكن لم أفكر بهذا فقد قلت لنفسي سوف أصلي بعد الأربعين. فهل علي قضاء تلك الأيام السبعة أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ليس لأقل النفاس حد، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً.

قال الترمذي رحمه الله: " و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٥/٤٥٨) : " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى.

ثانيا:

حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء) ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام. وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ (وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) .

وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها، ولو استغرق ذلك عدة أيام، دفعاً للحرج والمشقة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>