للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك ثلاث بنات ووالدين وزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات أحدهم وترك تركة ١٠٠ درهما، وكان الورثة هم: ثلاث بنات ووالداه (أمه وأبوه) وزوجة فكيف تقسم عليهم التركة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الإنسان وترك ثلاث بنات ووالديه وزوجة، فإن التركة وهي ١٠٠ درهم تقسم كما يلي:

للزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللأب السدس، وللأم السدس كذلك؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وللبنات: الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

فتقسم التركة على ٢٤ سهما، للزوجة منها الثمن وهو ٣ أسهم، وللأب السدس وهو ٤، وكذلك الأم، وللبنات الثلثان، وهو ١٦، فتعول إلى ٢٧، ولما كان نصيب البنات وهو ١٦ لا ينقسم على رؤسهن قسمة صحيحة، فإن المسألة تصحح إلى ٨١ وذلك بضرب عدد رؤسهن في مصح المسألة.

فيكون نصيب الزوجة = ١٠٠ × ٩ ÷ ٨١ = ١١.١

ونصيب الأب = ١٠٠ × ١٢ ÷ ٨١ = ١٤.٨

ونصيب الأم = ١٠٠ × ١٢ ÷ ٨١ = ١٤.٨

ونصيب كل بنت = ١٠٠ × ١٦ ÷ ٨١ = ١٩.٧

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>