للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل لثياب المرأة في الإحرام لون أو تفصيل خاص

[السُّؤَالُ]

ـ[تعتقد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة فما صحة ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المرأة تحرم بما شاءَت من الثياب الساترة وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة التي تصف تقاطيع الجسم وتجتنب الطيب والنقاب ولبس القفازين ولا حرج عليها في لبس الحلي وتغيير الثياب متى ما شاءَت.

والاعتقاد السائد في بعض البلاد أن المرأة تحرم من الثياب بلون كذا وكذا ليس له أصل في الشرع.

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ... ) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي في السنن (٥ / ٤٧) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة ورواته ثقات.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>