للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل في الضرائب وأخذ مستحقات مالية على ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت أعمل بمصلحة الضرائب ظانا أن العمل بها حلال لا شك فيه لمدة تسع سنوات ثم أخبرني بعض الإخوة أن هذا العمل حرام فاستفتيت أحد طلاب العلم عندنا فأفادني أن العمل بنية التخفيف على الناس يجوز وتؤجر، المهم عملت بعد هذه الفتوى قليلا ثم لم أطمئن فقررت ترك العمل، ثم إني بعد ترك العمل يكون لي على الدولة مستحقات مالية مثل أموال كانت تستقطع باسم التأمين الاجتماعي واستحقاقات أخرى هل يجوز لي أخذها والاستفادة منها؟ وما حكم ما كنت أتقاضاه قبل علمي بحرمة العمل؟ وهل يجوز لي أن أرجع لهذا العمل وأسعى للتخفيف علي الناس؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

العمل في مصلحة الضرائب حرام، لما فيه من المشاركة في أخذ أموال الناس ظلماً، إلا إذا قصد العامل فيها التخفيف عن الناس، ورفع الظلم عنهم قدر استطاعته، فلا حرج عليه في هذا العمل بل يكون بذلك من المحسنين.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٣٩٤٦١) .

وعلى هذا فلا حرج عليك من الرجوع إلى هذا العمل بنية التخفيف عن الناس، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.

ثانياً:

الراتب الذي كنت تتقاضاه قبل علمك بالتحريم، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى في الربا وهو من أكبر الكبائر: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/٢٧٥.

فأباح الله تعالى لهم ما أخذوه من الربا قبل علمهم بالتحريم.

وكذلك أيضا مستحقاتك عند الدولة عن فترة عملك لا يظهر لنا ـ والله أعلم ـ مانع من أخذها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>