للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخشى على نفسه العطش في الصحراء فهل يعطي الماء لعطشان آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان شخص يمشي في الصحراء ومعه ماءٌ لكنه يخشى العطش في المآل، وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق:

فأجاب بقوله:

ذكر في " المجموع " في المقدَّم منهما وجهين، ولم أرَ من رجَّح منهما شيئاً، والذي يظهر ترجيحه: أنه يقدَّم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك؛ لأن إتلاف مهجته محقَّق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء، فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنَّظر في ذلك مجال، وعدم وجوب البذل حينئذٍ أقرب، وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرضٍ ونحوه، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف النفس، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (١ / ٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>