للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بناء المسجد بالمال الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل استعمال مبلغ تأمين ضد الحريق لإعادة بناء الجامع المحترق حلال؟ علما بأن شركة التامين في الغرب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التأمين التجاري حرام، لأنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩)

وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على إبرام عقود التأمين التجاري، سواء كان التأمين ضد الحريق أو غيره وسواء كان للمسجد أو لغيره، وحيث أجبر الإنسان على عقد التأمين فله أن يفعل ذلك لكن ليس له أن ينتفع بأموال التأمين إلا بقدر ما دفعه لهم، وما زاد فإن عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك: بناء المساجد، فقد بين أهل العلم أن ذلك هو مصرف المال الحرام الذي ليس له مالك معين أولم يعرف مالكه.

قال النووي في " المجموع " (٩/٣٣٠) ناقلا عن الغزالي في مصرف المال الحرام قال: " وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء " انتهى.

وبهذا يُعلم أنه لا بأس بصرف الأموال المكتسبة بعقود محرمة في بناء المسجد ومن ذلك: أموال التأمين، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو غيرهم ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم (٧٥٤١٠)

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>