توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء أبناء عم، وأربع بنات عم. كيف تقسم التركة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء أبناء عم، وأربع بنات عم، فتقسم التركة كما يلي:
للأخت الشقية النصف فرضا؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) النساء/١٧٦.
والباقي لأبناء أبناء العم، تعصيبا؛ يقسم عليهم بالسوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) .
ولا شيء لبنت العم، ولا لبنات العم الأربع، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute