للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء أبناء عم، وأربع بنات عم. كيف تقسم التركة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وبنت عم، وثمانية أبناء أبناء عم، وأربع بنات عم، فتقسم التركة كما يلي:

للأخت الشقية النصف فرضا؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) النساء/١٧٦.

والباقي لأبناء أبناء العم، تعصيبا؛ يقسم عليهم بالسوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) .

ولا شيء لبنت العم، ولا لبنات العم الأربع، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>