ـ[إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار، فقال صاحب المكتب العقاري: أريد ٢.٥ بالمائة مقابل التحصيل، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف. فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله:
يعطى من نسبة الناظر، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك.