للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الاشتراك في التأمين الصحي

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مؤسسة طبية، نعمل في مجال تقديم خدمات علاجية لمرضى الشركات المتعاقدة معنا، ومن شروط التعاقد مع الشركات: أن يدفع المريض مبلغاً محدَّداً مقابل كل زيارة لدينا، تخصم من إجمالي مطالبتنا لشركته. السؤال: هل يجوز لنا شرعاً أن نلغي المبلغ الذي يدفعه المريض، ونتحمله نحن نيابة عنه، كمحاولة لجذب المرضى لنا، وتفضيلنا عن أي مقدم خدمة آخر؟ . علماً بأن هذه الشركات شركات تأمين تعمل في مجال تقديم خدمات علاجية لمنسوبي الشركات المتعاقدة معها، ومع غيرنا من المؤسسات الطبية المماثلة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عقود التأمين التجاري عقود مشتملة على المقامرة، وفيها جهالة ومخاطرة، ولهذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية إلى تحريمه، ولم يشذ عن هذا إلا القليل، والحق ما ذهب إليه القائلون بالتحريم؛ لوضوح أدلتهم وقوتها.

وهذا في التأمين التجاري، وهو الذي يتداوله الناس في العالم غالباً، فيبرمون عقوداً مع شركات تأمين لتقوم بتغطية تكاليف الحوادث أو العلاج أو دفع الديات أو التأمين على البضائع أو السيارات٠٠٠ وغيرها، وقد يكون المتفق مع تلك الشركات: حكوماتهم، أو مؤسساتهم، أو مصانعهم.

ووجه الحرمة في هذه العقود واضح بيِّن، فقد يدفع المشترك أقساطاً لتأمين الحوادث أو العلاج، فلا يمرض، ولا يحصل معه حادث، فتضيع أمواله التي دفعها لشركات التأمين، وعلى العكس فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم يمرض أو يحصل له حادث فيدفعون له أضعاف أضعاف ما أخذوه منه، وهذا هو القمار والجهالة والمخاطرة.

وما تفعلونه في مؤسستكم من أخذ جزء من التكاليف من المشترك نفسه، أو عدم الأخذ منه بالكلية: كل ذلك لا يؤثر في حكم التحريم.

سئل علماء اللجنة الدائمة:

ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغاً شهريّاً، أو سنويّاً إلى شركة التأمين، مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمَّن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علماً بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه: فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.

فأجابوا:

"إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت: لم يجز؛ لما فيه من الغرر، والمخاطرة، إذ قد يمرض المؤمِّن على صحته كثيراً، ويعالَج بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين – مثلاً -، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك: فهو نوع من المقامرة" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٩٦) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي، وذلك بطريق التأمين لكل طالب (الأنشورس) ، يعني: تدفع لشركة التأمين مبلغا عن كل طالب، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي، فما رأيكم في هذا الشيء، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف؟ .

فأجابوا:

"التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٢٩٨ - ٢٩٩) .

وأجابوا بالجواب نفسه عن نظام "رامتان" للخدمات الصحية، وعن نظام "مستشفى الثميري" بالجواب نفسه، وقد تعددت الطرق في تلك المؤسسات والشركات والمستشفيات، والحكم واحد؛ لأن أنظمتها اتفقت على احتواء عقودها على المقامرة والجهالة والمخاطرة.

انظر: " فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٣٠٣ – ٣٠٧) و (١٥ / ٣١٧ - ٣٢١) .

وانظر أجوبة الأسئلة: (٣٦٩٥٥) و (٨٣٠٣٥) و (٤٢١٠) و (٨٨٨٩) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>