الثالث: ما سكت عنه الشارع، فلم يأمر بأخذه ولم ينه عنه.
فما أمر الشارع بتركه كاللحية والحاجبين، فلا يؤخذ منه شئ.
وما أمر بأخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي (١٧٢٦) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين.
راجع السؤال رقم (٩٠٣٧) .
جاء في الموسوعة الفقهية (١٨/١٠٠) :
وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية , وقيل: سنة , والمراد بالجسد ما عدا الرأس اهـ.
وأما حلق شعر الرأس فقد سبق تفصيل حكمه في إجابة السؤال رقم (١٤٠٥١) .