للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاول أخوه أن يعتدي على زوجته في غيابه فهجره وقاطعه

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد أن تزوجت تركت زوجتي في بيت الأسرة وذهبت للعمل في دولة أخرى. ولدي أخ أصغر مني تعتبره هي أيضاً كأخيها ولكنها أخبرتني منذ مدة أنه حاول أن يعتدي عليها، ولكنها نجت بحمد الله. بعد هذه الحادثة لم أعد أتكلم إليه وقطعت علاقتي معه نهائياً، ولكن بقية الأسرة يلومونني على ذلك، ويقولون إنه ما زال أخي ولا يجوز لي أن أهجره كما أنه يقول: إنها تكذب وأنه لم يعتد عليها. فما رأي الشرع في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وأن تحذر وتتجنب الخلوة بأحد منهم ولو كان أخا لزوجها، أو ابنا لعمها أو خالها؛ بل ينبغي أن يكون الحذر من التساهل مع هؤلاء أكثر وأشد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) رواه البخاري (٥٢٣٢) ومسلم (٢١٧٢) . قال الليث بن سعد: الحمو: أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَمو الْمَوْت) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ. وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ. فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ. وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم (١٣٢٦١) ورقم (٤٧٧٦٤) .

والتساهل في معاملة أقارب الزوج سبب لكل شر وبلية في هذا الباب.

وما يقوله كثير من الناس من أن أخا الزوج بمنزلة الأخ للزوجة، وتعاملهم بناء على ذلك، خطأ فادح، ولا نظن أن ما حدث مع زوجتك إلا أثراً من آثار هذا التصور الخاطئ والتساهل الممنوع.

ولهذا؛ فالواجب الالتزام بما أوجب الله من الحجاب وعدم الخلوة والتبرج والخضوع بالقول أمام جميع الأجانب مهما كان قربهم من الزوج.

ثانياً:

لاشك أن ما قام به أخوك – إن ثبت - عمل منكر قبيح، ولشناعته تأنف منه أصحاب النفوس السوية، بل تجري الفطرة على صيانة حريم الأخ والذود عن عرضه والتضحية في سبيل ذلك، ولكن مع انتشار الفساد، وكثرة المنكرات والفتن التي يتعرض لها الشباب قل هذا الوازع الفطري.

وأما هجر الأخ: فلا يظهر أن الاستمرار فيه يؤدي إلى مصلحة، لا سيما وهو ينكر ما ادعته زوجتك عليه، ولا يخفى ما له من حق الصلة، ولهذا نرى أن تدع هجره وأن تعود لصلته مع الاحتياط التام في تعامل زوجتك معه، والتشديد في ذلك.

نسأل الله أن يحفظك وأهلك من كل سوء وشر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>