للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده أسهم وعليه دين فكيف يزكي؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أخذت تمويلا إسلاميا من شركة الراجحي بشراء أسهم وتقسيط ثمنها على أقساط شهرية وبلغ حجم الدين المطلوب سداده لشركة الراجحي تقريبا (٩٩) ألف ريال، وقد سددت حتى الآن تقريبا (٢٠) ألف ريال، وحاليا أنا أتداول الأسهم النقية عن طريق تداول الراجحي، فكيف أزكي أموالي؟ علما أنني سمعت من أحد الإخوان أن الذي عليه دين ولو كان على أقساط شهرية ليس عليه زكاة، أرغب من فضيلتكم إجابتي بشكل مفصل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

اختلف الفقهاء في الدَّين هل يمنع الزكاة؟ على قولين مشهورين، أحدهما: أنه لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا، وحال عليه الحول، وجب أن يزكيه، مهما كان دينه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم.

وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر.

قال النووي رحمه الله: " الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة، سواء كان المال باطنا أو ظاهرا، أم من جنس الدين أم غيره , قال أصحابنا: سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة والنذر وغيرها " انتهى من "المجموع" (٥/٣١٧) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٤/١٨٩) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (٦/٣٩) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/١٨٩) : " الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة، ولم يقل لهم: انظروا هل أهلها مدينون أم لا " انتهى.

وعلى هذا؛ فإنك تنظر فيما لديك من مال في نهاية حوله، فتزكيه، ولو كان دينك أكثر أو أقل من هذا المال، إلا إذا سددت الدين أو بعضا منه قبل نهاية الحول، فلا زكاة في هذا القدر، بل فيما بقي من المال.

وراجع جواب السؤال رقم (٢٢٤٢٦) .

ثانيا:

لمعرفة زكاة الأسهم راجع السؤال رقم (٦٩٩١٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>