للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

[السُّؤَالُ]

ـ[في الصلاة إذا سمع المأموم الإمام يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هل يقول: استعنا بالله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على المأموم أن ينصت لقرأه إمامه، لقول الله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/٢٠٤.

ولا يجوز له أن ينشغل عن استماع قراءة إمامه إلا بقراءة الفاتحة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (٧١٤) ومسلم (٥٩٥) .

وأما قول بعض المأمومين: استعنا بالله، وبعضهم يعيد لفظ الآية: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فقد نَبَّه العلماء قديماً وحديثاً على أن ذلك من البدع التي يجب النهي عنها.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٤/١٤) :

"قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام: (إياك نعبد وإياك نستعين) قالوا: (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا بدعة منهي عنها" انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد سئل عن ذلك:

"يستمع إليه فقط، ولا يقول استعنا بالله ولا شيئاً غيره، بل ينصت، لقوله سبحانه: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) "انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٩/٢٧٤) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قول المأموم إذا قال الإمام: (إياك نعبد وإياك نستعين) : "استعنا بالله" لا أصل له، ويُنهى عنه؛ لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمَّن المأموم، فتأمينه هذا كافٍ عن قوله: استعنا بالله" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>