للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يرخص لحديث الزواج بترك صلاة الجماعة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن السنة ترخص للمتزوج حديثا أن يصلي في بيته خلال الأسبوع الأول من زواجه ولا يشارك الجماعة وما هو الدليل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال كما تجده مفصلا في السؤال رقم (١٢٠) ، ولا نعلم دليلاً يدل على أن حديث العهد بالزواج يحق له ترك صلاة الجماعة، إلا أن بعض الفقهاء قد نص على أنه: " يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه " وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رأيه في هذه العبارة فقال: " رأينا: أن أقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب، والواجب الرجوع إلي الكتاب والسنة.

ثانيا: أن الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة هي التي تستقبل الرجل، فيكون الرجل في بيته وتزف إليه امرأته، وهذا يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهب وصلى الجماعة لكان قلبه مشغولا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة طعام) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم للصلاة حتى يكمل، فإذا كان الرجل يعذر بترك الجماعة في هذه الحال فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح، لكن عادة الناس اليوم على خلاف ذلك عندنا، فالزوج يأتي إلي الزوجة في مكانها، والأمر بيده فلا يعذر بترك الجماعة" انتهى من أسئلة اللقاء الشهري (٢٩)

وأما كون الزفاف عذرا لترك صلاة الجماعة مطلقاً فهذا وإن ذكره بعض الفقهاء، لكن لم يدل عليه دليل صحيح، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يترك صلاة الفجر في صبيحة زواجه؟ فكان من جوابه: " الواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة لا أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي " انتهى من أسئلة اللقاء الشهري (٢٩)

ثالثاً:

ما سأل عنه السائل من ترك المتزوج صلاة الجماعة أسبوعاً يظنه بعض الناس من السنة، ولعلهم فهموا ذلك من قول أنس رضي الله عنه: (من السنة أن يُقيم عند البِكْر سبعاً) متفق عليه واللفظ لمسلم (١٤٦١)

ولكن ليس معناه كما يفهم هؤلاء أنه يقيم عندها أسبوعاً ولا يخرج من البيت، ولا يصلي جماعة في المسجد!!

وإنما معناه: إذا تزوج بكراً وكان عنده زوجة غيرها، فإنه يقسم للبكر سبع ليال، خالصة لها ثم بعد ذلك يقسم لكل واحدة من زوجاته ليلة ليلة.

وقد جاء بيان ذلك عن أنس رضي الله عنه في حديثه المتقدم عند البخاري (٥٢١٤) ومسلم (١٤٦١) بلفظ: (مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ) ، فواضح من هذا اللفظ: أن قصد أنس بأنه يقيم عند البكر سبعاً، أنه يقسم لها سبع ليال بمفردها، ثم يقسم لسائر زوجاته.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>