للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصاب بمرض في العمود الفقري، وأتناول من العلاجات ٦ حبات دواء، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يعافيك، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال الأجر كاملاً موفوراً، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له الفطر في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال المرض , قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٤.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل فيه قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) " انتهى.

" المغني " (٣ / ٨٨) .

والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه، وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه، فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم غير مضرٍّ له: لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها.

قال النووي رحمه الله:

" قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر: أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة: لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا " انتهى.

" المجموع " (٦ / ٢٥٧) .

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

" والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه.

قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى " انتهى.

" المغني " (٣ / ٨٨) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب، لقول الله سبحانه: (وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) ، وفي رواية أخرى: (كما يحبّ أن تؤتى عزائمه) انتهى.

" فتاوى إسلامية " (٢ / ١٣٩) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر.

ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى.

" فتاوى ابن عثيمين " (١٩ / السؤال رقم ٧٦) .

فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم مسكينا، وجبة غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟

فأجاب:

" نعم، يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز " انتهى.

" فتاوى ابن عثيمين " (١٩ / السؤال رقم ٨٧) .

وينظر في أحوال المرض: جواب السؤال رقم (٣٨٥٣٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>