للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ من المال (٤٠) ألف ريال، وقد حال عليه الحول، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (٦٠) ألف ريال، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.

قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (٥/٣٠٨) .

ثانياً:

لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة؛ لحاجتك إلى المال، وقد أجاز العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال.

وقال المرداوي في الإنصاف (٣/١٨٧) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته" انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (٢/٢٥٥) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ... أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها. نص عليه [يعني: الإمام أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره؛ لزوال العارض" انتهى.

فعلى هذا، لا حرج عليك في تأخير الزكاة، غير أنها لا تسقط عنك، بل تبقى دَيْناً في ذمتك، فمتى تيسر لك إخراجها، ورزقك الله مالاً، فعليك المبادرة بإخراجها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>