للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت حرام علي كأمي

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة تحب أن تذهب إلى منزل أبيها كثيرا، وهذا الموضوع ضايقني جدا، حلفت عليها يمينا: (تكوني حرمانة علي زي أمي لو رحتي ثاني) فما الحكم، هل هذا طلاق؟ وما هو الحل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

قول الرجل لزوجته: أنت حرام علي كأمي أو مثل أمي، ظهار، وليس طلاقاً، وهو منكر من القول وزور، كما قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) المجادلة/٢.

والمظاهر يلزمه كفارة الظهار إذا عاد لما قال، ولا يجوز له أن يقرب أهله حتى يكفر كفارة الظهار، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة/٣، ٤.

فالكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجدها، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو كبر فإطعام ستين مسكينا.

ثانيا:

إذا قال الرجل لزوجته: إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا، فأنت حرام علي كأمي، أو تكونين حراما كأمي، أو كظهر أمي، فهذا ظهار معلق على شرط، والجمهور على أنه إن وقع الشرط وقع الظهار.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق كالطلاق المعلق، يحتمل أن يكون ظهارا، ويحتمل أن يكون يمينا، بحسب نية قائله، فإن أراد بكلامه الحث أو المنع، ولم يرد الظهار، فهو يمين، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا؟ وإن فعلت وهو لا يعلم بذلك فما الحكم؟

فأجاب: "إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء فهذا يأخذ حكم اليمين، يكفّر كفارة يمين على الصحيح وينحل.

أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله فإنه يحنث بذلك، ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف فإن الحالف يحنث بذلك، وتكون عليه الكفارة، سواء علم أو لم يعلم " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

فعلى هذا القول: فإن كنت أردت الظهار فهو ظهار، وعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها من الذهاب إلى بيت أبيها ولم تقصد الظهار، فهذا له حكم اليمين، فإن ذهبت فعليك كفارة يمين، وإن لم تذهب، فليس عليك شيء.

والواجب عليك أن تتجنب هذه الألفاظ؛ لما فيها من المنكر والزور، فإن الزوجة ليست أما لك ولن تكون كذلك، ولما فيه من تعريض الحياة الزوجية للخطر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>