إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يقول أن أهله سيضحون عنه، فهل إذا حج يجب عليه الأضحية مرة أخرى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحاج لا تجب عليه الأضحية، ولا يشرع له أن يذبحها في مكة، وإنما الواجب والمشروع في حقه: الهدي. فإن حج متمتعا أو قارنا، وجب عليه الهدي، وهو ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؛ لأن دم التمتع والقران واجب، ومن لم يجده صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى:(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة/١٩٦.
وأما إن حج مفردا، فلا يلزمه هدي، وله أن يتطوع به، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة.
والمقصود أنه سواء ضحى عنه أهله أم لا، لا تستحب له الأضحية مادام سيحج.
ثانيا:
الحاج إن ترك أهله في بلده، شرع له أن يترك لهم مالا ليضحوا.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروع؟
فأجاب:"الحاج لا يضحي، وإنما يهدي هدياً، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي، وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".