للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال: من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء.

لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>