للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم زراعة الرحم والمبيض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زرع الرحم والمبيض؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة على الإنجاب لا حرج فيه.

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه: " زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية ". انتهى.

" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ١٢١.

والرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها، وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين.

ثانياً:

" المبيض هو عضو التأنيث في المرأة، والذي يقابل الخصية في الرجل، ويقوم المبيض بوظيفتين:

أولاهما: كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة.

وثانيتهما: إنتاج البويضات، في سن البلوغ إلى سن اليأس، اللازمة لحدوث الحمل في وجود الحيوانات المنوية الذكرية.

وهذه البويضات تحمل الصفات الوراثية، وتختلف من امرأة لأخرى، وإذا فُرض ونجحت هذه العملية ... ونُقل مبيض امرأة إلى أخرى، فإنه يحمل الصفات الوراثية من امرأة إلى امرأة غريبة عنها تماماً، وبالتالي فذلك يعتبر خلطاً في الأنساب ". انتهى.

" مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (٦/٣/١٩٨٠) .

فالمبيض هو المسئول عن صناعة البويضة، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصها وخصائص أصولها إلى ذريتها.

ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض، جاء فيه:

" بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً ". انتهى.

" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ ١٢١.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>