للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التعامل ببطاقة الفيزا لبنك دبي الإسلامي مع دفع (٧٥ درهما) أجرة البطاقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استعمال الفيزا كادر الخاص ببنك دبي الإسلامي، مع العلم أن شروط الاشتراك كالآتي: ١- يسحب مبلغ ٦٠ درهم كل سحب كاش، والحد الأقصى للسحب هو ٣٠٠٠ درهم، البنك يقول إن هذه ال ٦٠ هي ما تأخذه شركة فيزا العالمية من البنك نظير السحب الكاش. ٢- ٧٥ درهم أجرة البطاقة ونظير الخدمات الآتية: أ) استخدام الفيزا والشراء من أي مكان في العالم. ب) سحب كاش ٨٠% من سقف الائتمان. ج) خصومات على مطاعم وفنادق، والحصول علي كوبونات وجبات مجانية. د) خدمة مساعدة الطريق. هـ) تأمينات على الحقائب خلال السفر، وتأمينات على المشتريات خارج الدولة في حال الفقدان.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان بشروط وضوابط سبق بيانها في جواب السؤال رقم (١١٨٠٣٤) ، ورقم (١٠١٩٤٧) .

وما ذكرته هنا من أخذ البنك مبلغ ٦٠ درهما على كل سحب كاش، إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة، ولا يستفيد البنك منها شيئا، فلا حرج في ذلك.

وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد، إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك، ولا يربح منها شيئا، فلا حرج في ذلك.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم: ١٠٨ (٢/١٢) : بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك، جاء فيه:

" جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك ...

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا " انتهى.

وينظر: نص القرار كاملا، في جواب السؤال رقم (٩٧٥٣٠) .

وإذا أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة، فالعهدة عليها، مع التنبيه على أمرين:

الأول: أن خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة، وينظر جواب السؤال رقم (١٣٧٤٣) .

والثاني: أن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق، لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا.

فإذا كان البنك يأخذ رسم الإصدار (٧٥ درهما) كتكلفة فعلية لإصدار الفيزا، ويتبرع بباقي الخدمات، أو يأخذ زيادة على التكلفة يضعها في تأمين تعاوني بشروطه المعتبرة شرعا، فلا حرج في ذلك، وليس له أن يأخذ شيئا مقابل ما يقدمه من خصومات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>