للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من تسبب بطلاق امرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة، فأصرت أمه على أن يطلقها، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما، ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة، وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم/٢١ وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، إنما الطاعة في المعروف) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه، وقال عز وجل: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ) لقمان /١٥

وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى، ولهما في ذلك الأجر والثواب، قال عز وجل: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً) النساء /١١٤ والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

المرجع: مسائل ورسائل / محمد المحمود النجدي ص٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>