للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخَّر صلاة الظهر وهو مسافر، ثم جمعها مع العصر بعد رجوعه

[السُّؤَالُ]

ـ[مسافر وصل إلى بلدته بعد صلاة العصر بحوالي ساعة، وأخر صلاة الظهر أثناء سفره ليصليها جمعاً مع العصر إذا وصل لبلده، فكيف يصليها وقد وصل لبلده؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الجمع بين الصلاتين من الرخص التي رخص الشرع فيها للمسافر، لما في السفر من المشقة التي تجلب التيسير، فيجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له.

فلا حرج من تأخير صلاة الظهر ليجمعها جمع تأخير مع صلاة العصر إذا رجع إلى بلده.

لأن شرط جواز جمع التأخير أن يستمر العذر (وهو السفر هنا) حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، كما وقع في حالتك.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (٣/١٤٠) :

"إن جمع بينهما في وقت الثانية اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها , فإن زال في وقت الأولى , كالمريض يبرأ , والمسافر يقدم , والمطر ينقطع , لم يبح الجمع ; لزوال سببه. وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية , جمع , وإن زال العذر ; لأنهما صارتا واجبتين في ذمته , ولا بد له من فعلهما" انتهى.

هذا من حيث الجمع، أما من حيث القصر، فإنه يصلي كلاًّ من الظهر والعصر أربعاً، تماماً بلا قصر، لأن القصر سببه السفر، وقد رجع إلى بلده، ويصلي صلاة مقيم.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كنتُ على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصراً والعصر كاملاً؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟

فأجابوا:

"تصلي الظهر أربعاً؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٨/١٥١) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين عن مثل ذلك فقال:

"العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فأقصر، سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٥/٤٢٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>