للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فاتته صلاة الجنازة هل يصلي عليها قبل الدفن أم بعده؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأفضل الصلاة على الجنازة إذا لم أصلِّ عليها في المسجد في المقبرة قبل وضعها في القبر أم بعد وضعها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

السنة أن يُصلَّى على الميت في موضع خاص بالجنائز؛ خارج المسجد، لما ثبت في البخاري (١٢٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) ، وإن صلى عليها في المسجد فلا بأس. ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (١٠٦٤٢٣) .

ثانياً:

من فاتته الصلاة على الميت مع الجماعة، فالأفضل أن يصلي عليها قبل دفنها، فإن لم يمكن صلَّى عليها بعد دفنها.

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً، أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟

فأجاب:

" الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا، وقد دفن، فإنهم يصلون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٧/١٤٥) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>