للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لقطة الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها للحرم مرة ثانية، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يعرف بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحل ساقطته إلا لمعرف " متفق على صحته.

والواجب على المذكور أن يرد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية. وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ ابن باز رحمه الله

فتاوى إسلامية ٣/١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>