للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعن الزوجة لزوجها هل يؤثر على النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة كانت تتشاجر مع زوجها فلعنته حيث، قالت له: لعنك الله، لعنة النصارى واليهود. فما هو الحكم في هذا؟ وهل يؤثر هذا على بقائهما زوجين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لعن المسلم المعيّن لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب؛ لما روى البخاري (٦١٠٥) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ) .

ولا يخفى أن قتل المؤمن من أعظم الكبائر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعنه كقتله، فدل هذا على عظم تحريم اللعن.

قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/٩٢) : " الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين: سب المسلم، والاستطالة في عرضه، وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما، ولعنه مسلما ".

ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك السابق، وقال: " وللطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر) . وروى أبو داود: (إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينا وشمالا , فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها) . وروى أحمد بسند جيد: (إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا، أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا، ولم أجد عليه سبيلا , فيقال لها: ارجعي من حيث جئت) . وروى أبو داود والترمذي: (لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار) . وروى مسلم: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) " انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم (٣٦٦٧٤) .

وإذا كان اللعن من الزوجة لزوجها الذي هو أحق الناس بالاحترام والإكرام، كان أمره أعظم وأشنع.

ولهذا فالواجب على الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تتحلل من زوجها.

ثانيا:

هذا اللعن لا يؤثر على الحياة الزوجية، لأن المرأة لا تملك إيقاع الطلاق، واللعن ليس طلاقا أصلا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>