ـ[لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك في صناديق المتاجرة بالأسهم هل تجب علي الزكاة في هذا المبلغ؟ وما هي مقدار الزكاة المفروضة في هذا المبلغ؟ وهل الزكاة على كامل المبلغ أم الربح؟ مع العلم أنني أدفع ٢.٥% على كل شيك أحصله إلى الجهة التي تكفلني على أساس أنها زكاة، لكن لا علم عندي هل هم يدفعونها أم لا؟ لكن هذا هو الاتفاق بيننا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
زكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها:
" فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، فيخرج ربع العشر ٢.٥ % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " انتهى مختصرا من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"(١/٨٧٩) .
ثانيا:
إذا كنت ساهمت بقصد الربح فقط، وكنت تخرج ٢.٥% من الأرباح بنية الزكاة، وتدفعها إلى الجهة التي تكفلك لتوزعها عنك، فهذا كاف، لكن ينبغي التأكد من إخراج هذه الجهة للزكاة، وإن أخذت المال وأخرجت زكاته بنفسك كان أولى.
وأما إن كنت ساهمت بنية الاتجار في الأسهم، فلابد من تقويمها في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها ٢.٥ بالمائة من قيمتها.