للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة العملات إن جمعت على سبيل الهواية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي هواية جمع العملات من عدة دول مختلفة، وأنا أحتفظ بها أكثر من ٤ سنوات وسمعت أنه يجب أن أقوم بدفع الزكاة، وأنا لم أدفع شيئاً حتى الآن من الزكاة - علماً بأن مجموعها قرابة الألف -، فكيف أزكي تلك العملات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم تبين في سؤالك هل ما جمعته من العملات القديمة، أو الحديثة التي لا يزال الناس يتعاملون بها؟ .

والعملات لا تخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن تكون العملات التي جمعتها قديمة، وقد انتهى التعامل بها، فهذه نوعان:

١. أن تكون العملة من الذهب والفضة، فهذه تجب فيها الزكاة إذا كانت نصاباً بنفسها، أو كان عندك من الذهب أو الفضة ما يكمل النصاب، فتزكيها كل سنة.

ونصاب الذهب ٨٥ جراما ونصاب الفضة ٥٩٥ جراما.

٢. أن تكون العملة من غير الذهب والفضة، وقد انتهى التعامل بها الآن، فهذه لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها فقدت قيمتها النقدية.

الحال الثانية: أن تكون العملات التي جمعتها هي عملات قائمة الآن ومتداولة، فهذه فيها الزكاة سواء كانت من ذهب أو فضة، أو كانت من الأوراق النقدية المعروفة أو من المعادن إذا بلغت نصابا، وسبق بيان نصاب الذهب والفضة، أما نصاب النقود فهو إذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً , وانقطع عنها , فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها , فما الحكم؟

فأجاب: " إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها , فيشتري هذه العملة بـ (١٠) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (٢٠) ، فهذه عروض تجارة , تقدر قيمتها عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر، وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود , فهي على قيمتها تزكى قيمتها , وإن أبطلت وانتهى التعامل بها، فلا شيء فيها " انتهى.

فعلى هذا، إذا كانت هذه العملات التي معك هي من الذهب أو الفضة، أو كانت يتعامل بها الآن ففيها الزكاة، وعليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وهو ربع العشر.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>