للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم فتح محل للألعاب (الإلكترونية)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم امتلاك محل لإدارة الألعاب الإلكترونية للطفل، أي يجلس الطفل على الكمبيوتر قدر ساعة لقاء أجرة (٢ريال سعودي) نعلم أنه قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج، فهل هذه الألعاب تشبه ذلك؟ ولماذا كان النهي عن هذه الألعاب بعينها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم هذه الألعاب نفسها، وقد سبق في جواب السؤال رقم (٢٨٩٨) بيان حكمها، وتبين في الجواب هناك أن هذه الألعاب إذا خلت من عدة محاذير أصبحت حلالا مشروعا، وبالتالي لا حرج من تأجيرها على الأطفال إذا لم تحتو على هذه المحرمات، كصور النساء العاريات، وألعاب السحر، والموسيقى، وغيرها.

فيجب على مالك المحل أن يختار الألعاب الخالية من المحرمات.

ثانيا:

سبق في بيان تحريم لعب حكم الشطرنج والنرد في جواب السؤال رقم (٢٢٣٠٥) و (١٤٠٩٥) .

وأما الحكمة من تحريم هاتين اللعبتين، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"حكم اللعب بهذه الأشياء: المنع؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير، وفيها مغالبة، وقد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين، وقد تشغلهم عما أوجبه الله عليهم" انتهى.

"فتاوى ابن باز" (٨/٩٨)

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

"وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد، فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها، وصدها عما يحب الله ورسوله، وأخذها بفكر لاعبها، واشتغال قلبه وجوارحه، وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها؛ مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟

فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار؛ لكان تحريمها متعينا في الشريعة، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها؟

وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب، ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها، وقليلها يدعو إلى كثيرها، ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم، ولهذا يصير صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره، أو أشد؛ فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر، وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام" انتهى.

"الفروسية" (ص٣١٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>