للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ماتت وتركت ولدا وبنتا

[السُّؤَالُ]

ـ[مات والدي وترك وراءه والدتي وأختي وأنا، ولم يخلف لنا شيء كتركه. إلا أني أتسأل في حال أننا نريد أن نقسم التركة التي ستتركها والدتي لنا بعد عمر طويل ان شاء الله، فكيف تقسم هذه التركة، هل تقسم مناصفة بيني وبين أختي، أم ثلثين لي وثلث لأختي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل أو المرأة وترك أولادا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وعليه فلو ماتت والدتك ولم يكن لها ورثة غيرك وأختك، أي ليس لها أب أو أم أو جد، فإن تركتها تقسم بينكما، ويكون لك ضعف ما لأختك، فلك الثلثان ولها الثلث، وإن كان لها وارث غيركما، أخذ نصيبه، ثم قسم الباقي بينك وبين أختك كما سبق، أي لك ضعف ما لها.

على أننا لا ننصح بتعجل السؤال عن هذا الآن، وإنما ينظر في التركات وقسمتها حسب واقعها حين الوفاة، ولا أحد يدري من سيرث الآخر، وما يكون حاله في غد؛ إلا الله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>