للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضاع الزوج من زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجل يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له، ولا يحرمها عليه قَلَّ أو أكثر، لقوله عليه السلام: (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) أخرجه الترمذي" انتهى.

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (١١/١٨٨) .

وانظر جواب السؤال رقم (٤٧٧٢١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>