للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتركت معه زوجته في بناء البيت بالثلث فهل يكتبه باسمها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف وزوجتي موظفة ومنذ زواجنا لم نكن نفصل بين أموالنا فهي مشتركة تماما وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا. وتم كتابة الأرض باسمي فأصبح المنزل بعد ذلك باسمي أيضا علما بأن مساهمتها في المنزل والأرض حوالي الثلث. ولأن ذلك اتفاق بيني وبينها فقط، فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بأفضل طريقة شرعية لإثبات نسبة ملكيتها في العقار (الثلث) . فهل يمكن شرعا أن أجعل ما في الصك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرتها (الثلث مقابل الثلثين) . علما بأن لدينا ٣ أولاد وبنت كما أن زوجتي لا تطالبني حاليا بأي شي إلا أنني أسأل عن ذلك إبراءً لذمتي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما دمتما قد اتفقتما على أن يكون لها من العقار بمقدار ما أنفقت وهو الثلث، فينبغي تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية حفظاً للحقوق.

وعلى هذا، فينبغي أن تجعل ما في الصك مشتركاً بينك وبين زوجتك بالنسبة التي ذكرتها، فيكون لك الثلثان، ولها الثلث.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه؟ علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات.

فأجابوا:

"إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤ / ٣٠٣-٣٠٤)

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

نحن سبعة أشقاء، أربع إناث وثلاثة ذكور، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية، فجمعنا كل ما نملك، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها، ومن حرصنا على رضا والدنا سجلنا باسمه نصف هذه المساحة، وقد توفي، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها، وهن لم يطلبن شيئًا؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية، ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا، وذلك عن طيب نفس منهن، فما رأيكم في أخواتي أولاً؟ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا؟

فأجاب:

"أما بالنسبة للأخوات: فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف: فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله، فتكون تركة تقسم على ورثته، ومن ورثته: أخواتكم، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن.

أما بالنسبة لزوجاتكم: فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها، ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم، وإعانة لكم على شرائها: فهي من اختصاصكم" انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (٥٤/٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>