للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأكل مما صاده تارك الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب مولع بالقنص، وهو شخص لا يصلي، فهل يجوز لي أكل ما يقتنصه، مع العلم أنه قد لا يذكر اسم الله قبل القنص؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: سبق في جواب السؤال رقم (٢١٨٢) بيان حكم تارك الصلاة، وأن تاركها كافر.

وعليك بالاجتهاد في نصح قريبك، وتذكيره بخطر ترك الصلاة، وعظم جرم ذلك، وللاستفادة راجع جواب السؤال (٤٧٤٢٥) ، ففيه بيان الطريقة لدعوة تارك الصلاة، فإن أعرض بعد إقامة الحجّة عليه، فإنك تفارقه وتهجره؛ حتى لا يؤثر فيك.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٤٢٠) .

ثانياً:

يشترط لحِلِّ الصيد أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته، بأن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا يحل صيد المشرك والمجوسي والشيوعي الملحد والمرتد ونحو ذلك.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (٦/٢١٨) : " يشترط في الصيد أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، أَيْ: مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ " انتهى بتصرف.

فعلى هذا؛ لا يحل لك الأكل مما صاده قريبك؛ وذلك لأن تارك الصلاة كافر مرتد، فلا تحل ذبيحته ولا صيده.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>