للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف طفلته الصغيرة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف ابنته الطفلة؟ وهذا يتضمن أن يمس ويرى أعضاءها الأنثوية. إذا كان ذلك يجوز , فهل يجوز له أن يغسلها أو ينظفها إذا بلغت ٤ أو ٥ سنوات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز ليس لعورتهم حكم، ولذلك يجوز النظر إليها ومسها، خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة.

قال الكاساني من فقهاء الحنفية: " ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ". انتهى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (١/٣٠٦) .

وقال المرداوي من فقهاء الحنابلة: " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها، نص عليه الإمام أحمد " انتهى. "الإنصاف" (٨/٢٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة":

"عورة الصغير [ويقصد به: مَنْ دون سن التمييز] لا حكم لها، ولذلك يجوز مسها" انتهى. وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٧/٤٧) : " وأما الصغيرة التي لا تُشتهى، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها ". انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: " ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم مسها ". "الشرح الممتع" (٥ /١٣٠) .

ومن أهل العلم من استثنى من جواز النظر والمس: الفرجين: القبل والدبر، فلا يحلّ النّظر إليهما ولا لمسهما، كما هو مذهب الشافعية.

إلا أن هذا الحكم لا يشمل الأم ومن هو قائم على رعاية الصبي وتربيته.

قال ابن حجر الهيتمي: " والْأَصَحُّ: حِلُّ النَّظَرِ إلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى كَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ... إلَّا الْفَرَجَ فَيَحْرُمُ ... نَعَمْ؛ يَجُوزُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لِنَحْوِ الأم زَمَنَ الرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، لِلضَّرُورَةِ ". انتهى.

"تحفة المحتاج" (٧/١٩٥) .

وقال الرملي: " وَيُلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّ - مِمَّنْ يُرضعُ - بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ ". انتهى.

"نهاية المحتاج" (٧/١٩٠) .

وعَلَّق على ذلك صاحب الحاشية بقوله: " التَّعْبِيرُ بِالْإِرْضَاعِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُ الصَّبِيَّ بِالْإِصْلَاحِ وَلَوْ ذَكَرًا، كَإِزَالَةِ مَا عَلَى فَرْجِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ مَثَلًا، وَكَدَهْنِ الْفَرْجِ بِمَا يُزِيلُ ضَرَرَهُ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَعَاطَى إصْلَاحَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْأُمِّ قَادِرَةً عَلَى كَفَالَتِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ غَيْرِهَا وَعَدَمِهِ ". انتهى

"حاشية الشرواني على نهاية المحتاج" (٧/١٩٠) .

وبهذا يظهر أنه لا حرج من نظر الأب إلى عورة ابنته الصغيرة التي دون سبع سنين وتنظيفها من النجاسة، سواء قلنا بأن لفرجها حكم العورة أم لا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>