للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ردَّ المأموم على الإمام إذا أخطأ في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمأموم الذي يقف خلف الإمام (في صلاة الفريضة) أن يصحح له إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية في وسط السورة التي يقرأ منها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المسألة تسمى مسألة الفتح على الإمام.

والفتح على الإمام قسمان:

فتح واجب وهو الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو لحن لحناً يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. وكذلك لو أسقط آية في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن الصلاة تبطل بذلك، أما الفتح المستحب فهو فيما يفوّت كمالاً، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة.

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني) رواه البخاري (الصلاة/٤٠١) فأمر بتذكيره، وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبي بن كعب: " ما منعك " أي ما منعك أن تفتح عليَّ، وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب.

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/٣ ص/٣٤٦-٣٤٧

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>