للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت الختان

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يكون الختان؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر، لأنه أرفق بالصبي. وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال.

قال النووي:

يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به اهـ "المجموع" (١ / ٣٥١) .

وروى البيهقي (٨/٣٢٤) عن جابر قال: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.

والحديث سنده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (٤/٣٨٣) .

ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: لم أسمع في ذلك شيئاً.

وقال ابن المنذر:

ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه، ولا سنة تستعمل اهـ

وأما وقت وجوبه:

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ، لأن التكاليف الشرعية لا تجب قبل البلوغ.

قال النووي:

قال أصحابنا: وقت وجوب الختان بعد البلوغ اهـ المجموع (١/٣٥١) .

واختار ابن القيم رحمه الله أنه يجب قبل البلوغ، حتى يبلغ الصبي مختوناً، غير أن الوجوب هنا على الولي لا على الصبي.

قال ابن القيم:

وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. . . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر. فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزا البلوغ اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ: فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون.

" الفتاوى الكبرى " (١ / ٢٧٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>