للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا. فما حكم هذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد بما يلي:

القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي مثلا بمثل، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره.

والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت ثمناً للأشياء.

ولكن ... لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها.

لهذا أقول:

لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها، لأنها فقدت قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الرحمن البراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>