حكم التسمية بـ (عبد المطلب)
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت في الأيام الماضية بولد ... اخترت له اسم "عبد المطلب " ... لكن بعض الناس قالوا لي إن هذا الاسم غير جائز شرعاً ... أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد المسيح وعبد الكعبة ونحو ذلك، ولم يختلفوا إلا في عبد المطلب.
نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن حزم قوله: " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب "
قوله: " حاشا عبد المطلب " هذا مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: بجواز التسمية بعبد المطلب، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) .
وهذا استعمال من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم وإقرار له، فيدل على جوازه.
وذهب آخرون من العلماء إلى تحريم التسمي بـ "عبد المطلب" , لأنه تعبيد لغير الله تعالى، وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن عبد المطلب) بأن هذا ليس إقراراً من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم، وإنما هو مجرد إخبار أن جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد المطلب، بقطع النظر، هل هذا الاسم يجوز أم لا.
قال ابن القيم في "تحفة المولود" (ص٧٩) : " أما قوله: (أنا ابن عبد المطلب) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار: بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: " الصواب: تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن عبد المطلب) ، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سَمَّى عبد المطلب، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبد المطلب، والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف) ولا يجوز التسمي بعبد مناف.
وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاً، لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك " انتهى "القول المفيد" (٣/٦٤) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد في " معجم المناهي اللفظية " (ص٣٨٣) : " والصواب في عبد المطلب: المنع " انتهى.
وعلى هذا فيجب على السائل أن يغير هذا الاسم إلى اسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب