ـ[الشركة التي أعمل بها تعطي أرضا (منحةً) وقرضا بدون فوائد.. لإقامة منزل للموظف. إلا أن الشركة تخير الموظف بأن ينتظر حتى يصدر له أرض في مخططاتها أو أن يبحث له عن أرض خارج مخططها بقيمة لا تتعدى ١٥٠.٠٠٠ ريال وتقوم الشركة بإعطاء القيمة التي تكتب في العقد (صك الأرض) . فإن كانت القيمة أقل من ١٥٠.٠٠٠ فمثلاً ١٠٠.٠٠٠.. تعطيه فقط ١٠٠.٠٠٠ قال لي أحد الإخوة لا بأس أن تسجلها بـ ١٥٠.٠٠٠ ريال في العقد حتى وإن اشتريتها بأقل على اعتبار أن ذلك منحة من الشركة. فاشتريت أرضاً بـ ٧٥.٠٠٠ ريال وسجلتها بـ ١٥٠.٠٠٠ ريال حتى أحصل عليها كاملاً وحصلت عليها من الشركة وبدأت فيها منزلي واستلمت بعض الدفعات وأنا الآن أوشكت على الانتهاء من العظم. فدار هناك نقاش بيني وبين أحد الإخوة وقال لي قد يكون هذا من الكذب فخفت ودخلني شك ولو كنت أعلم أن هذا لا يجوز لما فعلت ذلك.. ولاشتريت أرضاً بقيمة ١٥٠.٠٠٠ وقد تكون أفضل لي من حيث المساحة والموقع وأنا محتاج إلى المال، وعليّ دين ما يقارب ٤٠٠.٠٠٠ ريال أفيدوني ما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمني إرجاعها إلى الشركة مع العلم أن ذلك قد يضرني وقد يفصلونني من العمل.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت الشركة تمنح أرضا لموظفيها، بما لا يزيد على ١٥٠٠٠٠، وتعطيهم المبلغ المسجل في صك البيع، فإنه لا يجوز تسجيل غير الثمن الحقيقي، لأن ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل؛ ولأن المسلمين على شروطهم، والعقد القائم بين الشركة والموظف هو إعطاؤه ثمن الأرض، ليبني منزلا، لا ليوفر ويدخر.
وعلى ذلك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن ترد المال الزائد إلى الشركة، فإن غلب على ظنك حصول ضرر غير محتمل في حال إخبار الشركة بالأمر، فابحث عن وسيلة توصل المال إليها دون علمها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" ... فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً: فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول:(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/٢، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/٤ انتهى.