للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضع من خالته مرتين فهل له أن يتزوج من ابنتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبتُ بنت خالتي وعندما اقترب الزواج قالت لي خالتي إنها أرضعتني مرتين وأنا صغير ولم أشبع بهما. فهل يجوز أن أتزوجها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك في الحالة هذه، وذلك لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات. ودليل ذلك ما رواه مسلم (١٤٥٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ.

قال النووي رحمه الله:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الَّذِي يَثْبُت بِهِ حُكْم الرَّضَاع , فَقَالَتْ عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: لا يَثْبُت بِأَقَلّ مِنْ خَمْس رَضَعَات , وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء: يَثْبُت بِرَضْعَةٍ وَاحِدَة. حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٍ وَابْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَمَالِك وَالأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد: يَثْبُت بِثَلاثِ رَضَعَات وَلا يَثْبُت بِأَقَلّ. فَأَمَّا الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَة خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات اهـ.

وأما حد الرضعة التي يثبت بها التحريم فانظر السؤال رقم (٨٠٤)

وسئل الشيخ ابن باز عمن رضع من امرأة ثلاث رضعات هل يثبت بذلك التحريم؟

فأجاب: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر اهـ. ثم استدل بحديث عائشة المتقدم.

فتاوى إسلامية (٣/٣٢٦) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

الرضعة الواحدة لا تؤثر، بل لا بد من خمس رضعات، وتكون قبل الفطام، وقبل تمام الحولين، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وكذلك فلا بد أن تكون خمس رضعات معلومات، فإن شكّ هل رضع أربعاً أو خمساً فالأصل أنها أربع، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص. وعلى ذلك فلو قالت امرأة: أنا أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً. قلنا: ليس هذا الطفل بولدها، لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك اهـ. الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (٢/٧٦٨) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>